[b]القانون رقم 38 لسنة 1977 بتنظيم الشركات السياحية
مادة 1
تسرى أحكام هذا القانون على الشركات السياحية.
ويقصد بالشركات السياحية الشركات التى تقوم بكل أو بعض الأعمال الآتية:
1- تنظيم رحلات سياحية جماعية أو فردية داخل مصر أو خارجها وفقا لبرامج معينة وتنفيذ ما يتصل بها م نقل واقامة وما يلحق بها من خدمات .
2- بيع أو صرف تذاكر السفى وتيسير نقل الامتعة وحجز الأماكن على وسائل النقل المختلفة ، وكذلك الوكالة عن شركات الطيران والملاحة وشركات النقل الأخرى.
3- تشغيل وسائل النقل من برية وبحرية وجوية ونهرية لنقل السائحين.
ولوزير السياحة أن يضيف الى تلك الأعمال أعمالا أخرى تتصل بالسياحة وخدمة السائحين.
مادة 2
------
تنقسم الشركات السياحية الخاضعة لأحكام هذا القانون بالنظر الى طبيعة النشاط الذى تمارسه الى.
(أ) شركات يرخص لها فى مباشرة جميع الاعمال الواردة فى المادة (1) من هذا القانون.
(ب) شركات يرخص لها فى مباشرة الاعمال الواردة فى البند (2) من المادة (1) المشار اليها.
(جـ) شركات يرخص لها فى مباشرة الاعمال الواردة فى البند (3) من المادة (1) المشار اليها.
مادة 3
------
لايجوز لأية شركة سياحية مزاولة الاعمال المنصوص عليها فى هذا القانون الا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة السياحة وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد واجراءات ورسوم منح الترخيص على ألا تجاوز خمسمائة جنيه كما تحدد اللائحة المذكورة نموذج الترخيص، ولوزير السياحة أن يصدر قرارا بوقف قبول طلبات انشاء شركات سياحية جديدة اذا رأت الوزارة فى فترة من الفترات عدم حاجة البلاد اليها.
ولايجوز للشركات السياحية مزاولة نشاطها فى المناطق العسكرية أو فى مناطق الحدود الا بعد الحصول على موافقة وزارة الدفاع بناء على اقتراح من وزارة السياحة.
(مستبدلة بالقانون رقم 118 لسنة 1983)
مادة 4
------
يشترط لمنح الترخيص المنصوص عليه فى المادة (3):
(أ) أن تتخذ المنشأة طالبة الترخيص شكل الشركة وفقا لأحكام القوانين المعمول بها.
(ب) ألا يتضمن عقد الشركة المشهر أغراضا تجاوز تلك المنصوص عليها فى هذا القانون.
(جـ) أن تتخذ الشركة مقرا لها فى جمهورية مصر العربية تتوافر فيه الشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية.
(د) أن يكون للشركةمديرعام مصرى الجنسية وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط اللازمة توافرها فيه .
(هـ) ألايقل رأسمال الشركة عن المبالغ الآتية:
مائة ألف جنيه بالنسبة للشركات المنصوص عليها فى البند (أ) من المادة الثانية يخصص منها عشرون ألف جنيه كتأمين .أربعون ألف جنيه بالنسبة للشركات المنصوص عليها فى البند (ب) من المادة المشار
المشار اليها يخصص منها مبلغ ثماينة آلاف جنيه كتأمين.
عشرون ألف جنيه بالنسبة للشركات المنصوص عليها فى النبد (جـ) من المادة المشار اليها يخصص منها مبلغ ثمانية آلاف جنيه كتأمين، وتحدد اللائحة التنفيذية طريقة سداد التأمين والجهة التى يودع بها، وعلى شركات النقل السياحى أن تقدم ما يثبت ملكيتها للحد الأدنى لوسائل النقل.
وتحدد اللائحة التنفيذية الحد الأدنى المشار اليه ونوع تلك الوسائل وسنة صنعها ومواصفاتها.
(الفقرتين د، هـ مستبدلتين بالقانون رقم 118 لسنة 1983)
مادة 5
------
مع عدم الاخلال بحكم المادة (1) من هذا القانون يجوز الترخيص للشركات السياحية فى اقامة المنشآت الفندقية أو السياحية على ألا تدخل قيمة هذه المنشآت فى حساب الحد الادنى من رأس المال الواجب توافره طبقا لأحكام هذا القانون.
مادة 6
------
لوزير السياحة الترخيص للشركات السياحية الاجنبية فى انشاء فروع لها داخل جمهورية مصر العربية بعد اتباع الاحكام المقررة فى هذا القانون وتوافر الشروط الأتية:
(أ) أن تكون الشركة تابعة لاحدى الدول التى تعطى للشركات الصرية حق انشاء فروع فيها.
(ب) أن تدفع تأمين ماليا قدره مائة ألف جنيه اما نقدا أو بموجب خطاب ضمان معتمد من بنك مصرى وغير قابل للالغاء أو التجزئة أو التحويل.
(جـ) أن تودع بوزارة السياحة مايثبت بصفة دائمة أن لديها رأسمال فى مصر لايقل عن مائتى ألف جنيه.
وتسرى أحكام الفقرتين (ب،جـ) من هذه المادة فى شأن الشركات المصرية التى يدخل فى تكونيها رأسمال أجنبى.
(مستبدلة بالقانون رقم 118 لسنة 1983)
مادة 7
------
لايجوز التنازل عن الترخيص الصادر للشركة أو التغيير فى نوعية نشاطها المسجلة به أو شكلها القانونى أو فى الشركاء المسئولين بالنسبة لشركات الأشخاص الا بموافقة وزير السياحة.
وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد واجراءات تعديل الترخيص والتنازل عنه.
مادة 8
------
لايجوز لغير الشركات السياحية مزاولة أى من الاعمال المنصوص عليها بالمادة الأولى الا بترخيص من وزير السياحة.
مادة 9
------
يجوز للشركات السياحية انشاء فروع لها داخل أو خارج البلاد بشرط الحصول على موافقة وزير السياحة ، وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط الواجب توافرها فى مقار تلك الفروع وفيما يتولى ادارتها.
مادة 10
------
يجب على الشركات المتخصصة فى أعمال النقل السياحى أن تحصل مقدما على موافقة وزارة السياحة على وسائل النقل المختلفة التى تستخدمها قبل التقدم للحصول على ترخيص بها من الجهات المختصة . وتعتبر هذه الموافقة شرطا من شروط الترخيص.
ولاتدخل قيمة وسائل النقل فى حساب الحد الادنى من رأس المال الواجب توافره لحكم المادة (4) من هذا القانون ويسرى هذا الحكم على الشركات التى ترغب فى شراء وسائل نقل خاصة بها.
مادة 1
تسرى أحكام هذا القانون على الشركات السياحية.
ويقصد بالشركات السياحية الشركات التى تقوم بكل أو بعض الأعمال الآتية:
1- تنظيم رحلات سياحية جماعية أو فردية داخل مصر أو خارجها وفقا لبرامج معينة وتنفيذ ما يتصل بها م نقل واقامة وما يلحق بها من خدمات .
2- بيع أو صرف تذاكر السفى وتيسير نقل الامتعة وحجز الأماكن على وسائل النقل المختلفة ، وكذلك الوكالة عن شركات الطيران والملاحة وشركات النقل الأخرى.
3- تشغيل وسائل النقل من برية وبحرية وجوية ونهرية لنقل السائحين.
ولوزير السياحة أن يضيف الى تلك الأعمال أعمالا أخرى تتصل بالسياحة وخدمة السائحين.
مادة 2
------
تنقسم الشركات السياحية الخاضعة لأحكام هذا القانون بالنظر الى طبيعة النشاط الذى تمارسه الى.
(أ) شركات يرخص لها فى مباشرة جميع الاعمال الواردة فى المادة (1) من هذا القانون.
(ب) شركات يرخص لها فى مباشرة الاعمال الواردة فى البند (2) من المادة (1) المشار اليها.
(جـ) شركات يرخص لها فى مباشرة الاعمال الواردة فى البند (3) من المادة (1) المشار اليها.
مادة 3
------
لايجوز لأية شركة سياحية مزاولة الاعمال المنصوص عليها فى هذا القانون الا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة السياحة وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد واجراءات ورسوم منح الترخيص على ألا تجاوز خمسمائة جنيه كما تحدد اللائحة المذكورة نموذج الترخيص، ولوزير السياحة أن يصدر قرارا بوقف قبول طلبات انشاء شركات سياحية جديدة اذا رأت الوزارة فى فترة من الفترات عدم حاجة البلاد اليها.
ولايجوز للشركات السياحية مزاولة نشاطها فى المناطق العسكرية أو فى مناطق الحدود الا بعد الحصول على موافقة وزارة الدفاع بناء على اقتراح من وزارة السياحة.
(مستبدلة بالقانون رقم 118 لسنة 1983)
مادة 4
------
يشترط لمنح الترخيص المنصوص عليه فى المادة (3):
(أ) أن تتخذ المنشأة طالبة الترخيص شكل الشركة وفقا لأحكام القوانين المعمول بها.
(ب) ألا يتضمن عقد الشركة المشهر أغراضا تجاوز تلك المنصوص عليها فى هذا القانون.
(جـ) أن تتخذ الشركة مقرا لها فى جمهورية مصر العربية تتوافر فيه الشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية.
(د) أن يكون للشركةمديرعام مصرى الجنسية وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط اللازمة توافرها فيه .
(هـ) ألايقل رأسمال الشركة عن المبالغ الآتية:
مائة ألف جنيه بالنسبة للشركات المنصوص عليها فى البند (أ) من المادة الثانية يخصص منها عشرون ألف جنيه كتأمين .أربعون ألف جنيه بالنسبة للشركات المنصوص عليها فى البند (ب) من المادة المشار
المشار اليها يخصص منها مبلغ ثماينة آلاف جنيه كتأمين.
عشرون ألف جنيه بالنسبة للشركات المنصوص عليها فى النبد (جـ) من المادة المشار اليها يخصص منها مبلغ ثمانية آلاف جنيه كتأمين، وتحدد اللائحة التنفيذية طريقة سداد التأمين والجهة التى يودع بها، وعلى شركات النقل السياحى أن تقدم ما يثبت ملكيتها للحد الأدنى لوسائل النقل.
وتحدد اللائحة التنفيذية الحد الأدنى المشار اليه ونوع تلك الوسائل وسنة صنعها ومواصفاتها.
(الفقرتين د، هـ مستبدلتين بالقانون رقم 118 لسنة 1983)
مادة 5
------
مع عدم الاخلال بحكم المادة (1) من هذا القانون يجوز الترخيص للشركات السياحية فى اقامة المنشآت الفندقية أو السياحية على ألا تدخل قيمة هذه المنشآت فى حساب الحد الادنى من رأس المال الواجب توافره طبقا لأحكام هذا القانون.
مادة 6
------
لوزير السياحة الترخيص للشركات السياحية الاجنبية فى انشاء فروع لها داخل جمهورية مصر العربية بعد اتباع الاحكام المقررة فى هذا القانون وتوافر الشروط الأتية:
(أ) أن تكون الشركة تابعة لاحدى الدول التى تعطى للشركات الصرية حق انشاء فروع فيها.
(ب) أن تدفع تأمين ماليا قدره مائة ألف جنيه اما نقدا أو بموجب خطاب ضمان معتمد من بنك مصرى وغير قابل للالغاء أو التجزئة أو التحويل.
(جـ) أن تودع بوزارة السياحة مايثبت بصفة دائمة أن لديها رأسمال فى مصر لايقل عن مائتى ألف جنيه.
وتسرى أحكام الفقرتين (ب،جـ) من هذه المادة فى شأن الشركات المصرية التى يدخل فى تكونيها رأسمال أجنبى.
(مستبدلة بالقانون رقم 118 لسنة 1983)
مادة 7
------
لايجوز التنازل عن الترخيص الصادر للشركة أو التغيير فى نوعية نشاطها المسجلة به أو شكلها القانونى أو فى الشركاء المسئولين بالنسبة لشركات الأشخاص الا بموافقة وزير السياحة.
وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد واجراءات تعديل الترخيص والتنازل عنه.
مادة 8
------
لايجوز لغير الشركات السياحية مزاولة أى من الاعمال المنصوص عليها بالمادة الأولى الا بترخيص من وزير السياحة.
مادة 9
------
يجوز للشركات السياحية انشاء فروع لها داخل أو خارج البلاد بشرط الحصول على موافقة وزير السياحة ، وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط الواجب توافرها فى مقار تلك الفروع وفيما يتولى ادارتها.
مادة 10
------
يجب على الشركات المتخصصة فى أعمال النقل السياحى أن تحصل مقدما على موافقة وزارة السياحة على وسائل النقل المختلفة التى تستخدمها قبل التقدم للحصول على ترخيص بها من الجهات المختصة . وتعتبر هذه الموافقة شرطا من شروط الترخيص.
ولاتدخل قيمة وسائل النقل فى حساب الحد الادنى من رأس المال الواجب توافره لحكم المادة (4) من هذا القانون ويسرى هذا الحكم على الشركات التى ترغب فى شراء وسائل نقل خاصة بها.
السبت مايو 10, 2014 5:04 pm من طرف al-mansour
» سياحة نيلية
السبت مايو 10, 2014 5:01 pm من طرف al-mansour
» فندق نيلى عائم
السبت مايو 10, 2014 4:56 pm من طرف al-mansour
» فندق نيلى عائم 7 نجوم
السبت مايو 10, 2014 4:40 pm من طرف al-mansour
» فندق نيلى عائم
الأربعاء مايو 07, 2014 4:41 pm من طرف al-mansour
» فندق عائم نيلى للبيع
الثلاثاء مايو 06, 2014 4:57 pm من طرف al-mansour
» للبيع شركة سياحة
الثلاثاء مايو 06, 2014 4:54 pm من طرف al-mansour
» للبيع شركة سياحة
الثلاثاء مايو 06, 2014 4:50 pm من طرف al-mansour
» فندق نيلى عائم
الثلاثاء مايو 06, 2014 4:40 pm من طرف al-mansour